ابن فهد الحلي
143
المهذب البارع
--> ما لفظه : ومن نذر أن يحج لله تعالى وقد وجب عليه حجة الإسلام ثم مات ، يحج عنه حجة الإسلام من أصل ماله ويحج عنه ما نذر من ثلثه . ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 263 ( 150 ) باب من يموت وعليه حجة الإسلام وحجة في نذر عليه ، الحديث 1 . ( 2 ) تقدم نقله عن المختلف . ( 3 ) لاحظ ما نقلناه من عبارة النافع ، فقوله ( وفيه وجه آخر ) مشعر بالتوقف . ( 4 ) المعتبر : كتاب الحج ص 334 س 21 قال ( ه ) من مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة الخ . فأكتفي بنقل الأقوال من دون ترجيح قول منها . ( 5 ) التهذيب : ج 5 ( 26 ) باب من الزيادات في فقه الحج ص 406 الحديث 59 . ( 6 ) المختلف : كتاب الحج ، الفصل الخامس في مسائل متبددة ص 151 س 39 قال بعد نقل استدلال الشيخ برواية ضريس : والجواب أنه محمول على من نذر في مرض الموت . ( 7 ) التهذيب : ج 5 ( 26 ) باب من الزيادات في فقه الحج ص 406 قال بعد نقل رواية ضريس : قوله عليه السلام : ( فليحج عنه وليه ما نذر ) على جهة التطوع والاستحباب دون الفرض والإيجاب .